(القرار رقم 63 في الطعن 376 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص116)

21 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ فتق النواة اللبية ـ مدة خدمته:
بموجب جدول الأمراض المهنية المعدل بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 15041 تاريخ 5/7/1989، يشترط لاعتبار الانقراصات والانضغاطات الفقرية وفتق النواة اللبية من الأمراض المهنية أن يكون العامل قد أمضى في عمله مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة.
وعدم توفر المدة المذكورة لدى العامل لا يسمح باعتبار حالته مرضاً مهنياً.