(القرار رقم 543 في الطعن 55 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص128)

24 ـ تأمينات اجتماعية ـ تأمين شيخوخة ـ توقف الاشتراك فيه على ثبوت علاقة العمل:
إذا لم يثبت بدليل مقبول قيام رابطة الاستخدام وعلاقة العمل المباشرة بين العامل والإدارة خلال الفترة التي يطالب فيها بإلزام الإدارة بالاشتراك عنه لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تأمين الشيخوخة، فلا مجال لإلزام الإدارة بذلك.