(القرار رقم 2546 في الطعن 744 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص132)

25 ـ تأمينات اجتماعية ـ تأمين شيخوخة ـ خدمة سابقة للاشتراك فيه ـ مكافأة نهاية الخدمة ـ شروط استحقاقها:
الأصل المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية هو أن تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل الموحد في حساب المعاش بنسبة معينة. فإذا لم تبلغ هذه المدة مضافاً إليها مدة الاشتراك في التأمين /240/ شهراً، استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقاً لقانون العمل وعلى أساس الأجر قبل ترك الخدمة.
واستثناء من هذا الأصل، يحق لمن تنتهي خدمته خلال السنوات الخمس التالية لصدور القانون بلغت مدة اشتراكه في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً أو أكثر، يحق له أن يطلب اقتضاء المكافأة المستحقة عن مدة خدمته السابقة.