(القرار رقم 476 في الطعن 1958 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص137)

26 ـ تأمينات اجتماعية ـ خدمة تأمينية ـ انقطاع:
النص في قرار إعادة العامل إلى العمل على عدم اعتبار مدة انقطاعه عن العمل من ضمن خدماته، يمنع من اعتبار خدمته متصلة ومتكاملة.