(القرار رقم 35 في الطعن 522 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص139)

27 ـ تأمينات اجتماعية ـ خدمات تأمينية ـ طلب اعتبارها خدمة متصلة:
وجود انفصال في خدمة العامل لدى جهتين عامتين، لا يسمح باعتبار هاتين الخدمتين خدمة واحدة متصلة.
تعيين العامل مجدداً لدى جهة عامة أخرى ومباشرته العمل دون انقطاع، لا يسمح باعتبار الخدمتين منفصلتين.