Call us now:
29 ـ تأمينات اجتماعية ـ عقد استخدام دائم ـ اشتراكات ـ دعوى إلغاء ـ ترفيع:
العمل الدائم يعطي العامل الحق في طلب الاشتراك عنه في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدءاً من تاريخ استخدامه.
تعتبر الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار العامل من دعاوى الإلغاء الواجب إقامتها خلال مدة /60/ يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو ثبوت العلم اليقيني به.