(القرار رقم 65 في الطعن رقم 501 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص153)

30 ـ تأمينات اجتماعية ـ تأمين شيخوخة ـ عمال على أعمال عرضية مؤقتة عملاً بأحكام القرار الوزاري رقم 612 لسنة 1984:
تسري أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لدى وزارات الدولة والجهات العامة اعتباراً من 1/1/1985 وتعتبر المدد السابقة لهذا التاريخ بحكم مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة.