(القرار رقم 406 في الطعن 1072 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص156)

31 ـ تأمينات اجتماعية ـ إصابة عمل ـ القانون الواجب الاعتماد في صدد حساب مستحقات المصاب:
يحسب التعويض المستحق عن إصابة العمل وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، ولا يجوز الاستناد في حسابه إلى أحكام القانون المدني.