(القرار رقم 409 في الطعن 1371 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص159)

32 ـ تأمينات اجتماعية ـ معاش الشيخوخة ـ تأخر صرفه:
في حساب المعاش المستحق للعامل المؤمن عليه، لا يمكن لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الاعتماد على الصكوك المؤشرة أصولاً من الجهاز المركزي للرقابة المالية. فإذا ما قامت الجهة العامة صاحبة العمل بما يتوجب عليها من أجل تأشير قرارات تثبيت وترفيع المؤمن عليه، انتفت مسؤولية التأخير في صرف المعاش عن كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والجهة العامة صاحبة العمل.