(القرار رقم 169 في الطعن 48 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص164)

33 ـ تأمينات اجتماعية ـ معونة يومية ـ أجر ـ مدى جواز الجمع بينهما:
لا يجوز الجمع بين المعونة المالية اليومية وبين الأجر.