Call us now:
34 ـ تأمين ومعاشات ـ حجز على المعاش التقاعدي حدوده وشروطه:
إن الحجز على المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التأمين مقيد بموجب المادة /62/ من المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام 1961 بحدود النسب المقبولة في حجز رواتب الموظفين.
ولا بد أولاً من تثبيت الذمة المتوجبة على صاحب الحقوق التقاعدية والمطالبة بها أصولاً قبل اللجوء إلى الحجز والاقتطاع.