(القرار رقم 214 في الطعن 849 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص174)

36 ـ تأمين ومعاشات ـ ضم خدمة ـ خدمة كقائد نقابي أو عامل في منظمات الحزب والمنظمات الشعبية ـ شرط ضمها:
يشترط لضم الخدمات التي أداها العامل كقائد نقابي أو عامل في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية، أن يؤدي الفوائد التقاعدية وفقاً للأحكام الناظمة للضم الواردة في قانون التأمين والمعاشات وأن يرد إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تعويض التسريح الذي تقاضاه عن هذه المدة.