(القرار رقم 545 في الطعن 738 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص177)

37 ـ تأمين ومعاشات ـ عامل خاضع لقانون التأمينات الاجتماعية ـ تشميله خطأ بقانون التأمين والمعاشات ـ اكتشاف الخطأ بعد انتهاء الخدمة ـ أثر ذلك:
استمرار خضوع العامل منذ تعيينه لأحكام قانون التأمين والمعاشات بظن شموله بهذا القانون واستيفاء الاشتراكات التقاعدية من رواتبه الشهرية على هذا الأساس نحواً من تسع سنوات تخللها ضم خدماته المؤقتة إلى خدماته المحسوبة في المعاش، يجعل من المتعذر على المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات الرجوع عن هذا الواقع وإلغائه.