Call us now:
37 ـ تأمين ومعاشات ـ عامل خاضع لقانون التأمينات الاجتماعية ـ تشميله خطأ بقانون التأمين والمعاشات ـ اكتشاف الخطأ بعد انتهاء الخدمة ـ أثر ذلك:
استمرار خضوع العامل منذ تعيينه لأحكام قانون التأمين والمعاشات بظن شموله بهذا القانون واستيفاء الاشتراكات التقاعدية من رواتبه الشهرية على هذا الأساس نحواً من تسع سنوات تخللها ضم خدماته المؤقتة إلى خدماته المحسوبة في المعاش، يجعل من المتعذر على المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات الرجوع عن هذا الواقع وإلغائه.