Call us now:
41 ـ دعوى ـ شطبها ـ تجديدها بعد الشطب ـ ميعاد الطعن:
في مجال حساب الميعاد المحدد لإقامة دعوى الإلغاء، لا يعتد بتاريخ تقديم الدعوى التي تم شطبها. أساس ذلك أن شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها.
41 ـ دعوى ـ شطبها ـ تجديدها بعد الشطب ـ ميعاد الطعن:
في مجال حساب الميعاد المحدد لإقامة دعوى الإلغاء، لا يعتد بتاريخ تقديم الدعوى التي تم شطبها. أساس ذلك أن شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها.