(القرار رقم 151 في الطعن 157 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص194)

41 ـ دعوى ـ شطبها ـ تجديدها بعد الشطب ـ ميعاد الطعن:
في مجال حساب الميعاد المحدد لإقامة دعوى الإلغاء، لا يعتد بتاريخ تقديم الدعوى التي تم شطبها. أساس ذلك أن شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها.