(القرار رقم 53 في الطعن 628 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص196)

42 ـ دعوى إلغاء ـ ميعاد إقامتها ـ عامل ـ طعن بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ـ دعوى إلغاء:
بحسب أحكام المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن ترفع خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو من تاريخ إعلان صاحب الشأن فيه، أو من تاريخ ثبوت علمه اليقيني به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه أو إلى الجهات الرئيسية، ويبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون إجابة على التظلم بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن بالقرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة.
الدعوى التي تقوم على الطعن بالقرار الصادر بقبول استقالة العامل، هي من دعاوى الإلغاء.