Call us now:
48 ـ دعوى الإلغاء ـ طعن بالقرار المعدل لأجر التسوية:
تعتبر الدعوى التي تتضمن طلب إلغاء القرار الصادر بتعديل الأجر المحدد في قرار تسوية الوضع من دعاوى الإلغاء.
48 ـ دعوى الإلغاء ـ طعن بالقرار المعدل لأجر التسوية:
تعتبر الدعوى التي تتضمن طلب إلغاء القرار الصادر بتعديل الأجر المحدد في قرار تسوية الوضع من دعاوى الإلغاء.