Call us now:
49 ـ ضرائب ورسوم ـ إعفاء صناعي ـ مجاله وشروطه:
عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1952، فإن الإعفاء الضريبي المقرر للمنشآت الصناعية تستفيد منه هذه المنشآت عن نشاطها في المجال المحلي فقط، وهذا الإعفاء رهين بتحقيق اللجان المالية المختصة من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة /14/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /85/ لعام 1985.