(القرار رقم 242 في الطعن 1735 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص234)

52 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة أرباح رأسمالية ـ شريكان منفصلان ـ تضامن:
إن تقديم الشريك مع شريكه السابق اعتراضاً واحداً للدوائر المالية على تحقيق الضريبة المقدر والمفروض عليها بسبب تنازلها كل من محله التجاري إلى شخص آخر لا يغني التزامهما بدين واحد أو اتفاقهما على التضامن بينما للوفاء بالالتزام المفروض عليهما. ذلك أي التضامن بين المدينين لا يستنتج وإنما يستفاد صراحة أو ضمناً من عقد أصولي أو نص قانوني.