(القرار رقم 138 في الطعن 1459 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص254)

57 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة دخل ـ تربية وتسمين الأغنام وبيعها:
بحسب القانون النافذ، لا تعتبر من الأعمال التجارية بطبيعتها، مهنة تربية وتسمين الأغنام وبيعها.