Call us now:
58 ـ ضرائب ورسوم ـ ضريبة دخل ـ تخصيص أعضاء شركة منحلة بعقار بديل بنتيجة التنظيم:
إن مجرد تخصيص أعضاء الشركة المنحلة بأسهم من عقار بديل عن عقار الشركة الأصلي بنتيجة التنظيم لا يحقق أرباحاً رأسمالية ولا يصلح أن يكون مطرحاً للضريبة، طالما لم يجر التصرف بأسهم العقار البديل أصلاً.