Call us now:
61 ـ طبيب متعاقد ـ ترفيع:
عملاً بأحكام المرسوم التشريعي /352/ لسنة 1969 والفقرة /د/ من المادة /1419/ من القانون /1/ لعام 1985، فإن العقد هو أساس العلاقة للمتعاقد معهم من الأطباء.
وخلو العقد من نص يمنح الطبيب المتعاقد حق الترفيع، يجعل مطالبته بهذا الشأن في غير محلها القانوني.