Call us now:
62 ـ عامل ـ إجازة إدارية ـ بدل نقدي:
حددت أحكام القانون /1/ لسنة 1985 حالات استحقاق البدل النقدي عن الإجازات الإدارية غير المستعملة.
ولا تقبل المطالبة بالبدل النقدي عن الإجازات الإدارية غير المستعملة في غير تلك الحالات.
62 ـ عامل ـ إجازة إدارية ـ بدل نقدي:
حددت أحكام القانون /1/ لسنة 1985 حالات استحقاق البدل النقدي عن الإجازات الإدارية غير المستعملة.
ولا تقبل المطالبة بالبدل النقدي عن الإجازات الإدارية غير المستعملة في غير تلك الحالات.