(القرار رقم 485 في الطعن 34 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص276)

62 ـ عامل ـ إجازة إدارية ـ بدل نقدي:
حددت أحكام القانون /1/ لسنة 1985 حالات استحقاق البدل النقدي عن الإجازات الإدارية غير المستعملة.
ولا تقبل المطالبة بالبدل النقدي عن الإجازات الإدارية غير المستعملة في غير تلك الحالات.