(القرار رقم 515 في الطعن 608 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص279)

63 ـ عامل ـ إجازة خاصة بلا أجر ـ انقطاع عن العمل قبل صدور القرار بمنحها ـ أثره ـ استقالة حكمية:
صدور القرار بمنح العامل إجازة خاصة بلا أجر اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل، يعني تجاوز الإدارة عن واقعة استعماله الإجازة قبل صدور القرار بمنحها.
ولا يجوز لها بعد ذلك اعتباره بحكم المستقيل بسبب الواقعة ذاتها.