(القرار رقم 135 في الطعن 169 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص286)

65 ـ عامل ـ أجر ـ خطأ مادي:
لا عبرة للخطأ الحاصل في صرف أجر للعامل يزيد عما هو محدد في الصك الذي لم يصحح ولم يعدل.