Call us now:
67 ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل ـ أجور:
لا تلتزم الإدارة بإعادة العامل المستقيل أو العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل.
وإعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل لا تعطيه الحق بالمطالبة بأجوره عن المدة التي قضاها خارج الوظيفة.