(القرار رقم 462 في الطعن 523 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص299)

69 ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ توقيف محاكمة مسلكية:
مدة انقطاع العامل عن عمله لوجوده خلالها في السجن لا تصلح سبباً لاعتباره بحكم المستقيل. ولا بد من إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية عند اكتساب الحكم الجزائي الصادر بحقه الدرجة القطعية.