(القرار رقم 551 في الطعن 1014 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص302)

70 ـ عامل ـ استقالة حكمية ـ صدور القرار عن مرجع غير مختص ـ أثره:
صدور القرار باعتبار العامل بحكم المستقيل عن مرجع غير مختص بإصداره هو عيب جسيم ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام.