(القرار رقم 534 في الطعن 689 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص310)

72 ـ عامل ـ استقالة ـ عودة عن الطلب ـ أثرها:
ثبوت عودة العامل عن طلب الاستقالة خلال الفترة المحددة لقبوله، يفضي إلى اعتبار طلب الاستقالة ملغى واعتبار القرار الصادر بقبولها مفتقداً ركن السبب.