Call us now:
76 ـ عامل ـ إيفاد ـ بدل اغتراب:
لا مجال لمطالبة العامل ببدل الاغتراب، إذا كان قرار إيفاده قد نص على أن تتحمل الجهة العامة التي أوفدته أجور سفره بالطائرة ذهاباً فقط، وأن تقع على عاتق الجهة المضيفة للدورة نفقات المبيت والمأكل وأجور السفر إياباً.