Call us now:
77 ـ عامل ـ إيفاد ـ مدة إضافية ـ تعويضات إيفاد:
لا يضار الموظف من تراخي الإدارة في تسوية حالته طبقاً للقوانين والأنظمة متى رتبت له حقاً من تاريخ معين.
تكليف العامل الموفد بمهمة بالاستمرار في النهوض بمهمته مدة تزيد عما هو محدد في قرار الإيفاد، يرتب له الحق في تقاضي تعويضات الإيفاد عن المدة الزائدة.