Call us now:
82 ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ تعويض طبيعة عمل ـ طريقة حسابه:
عملاً بأحكام القانون النافذ:
يحتسب تعويض الاختصاص على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ قبل صدور القانون /15/لسنة 1975.
كما يحتسب تعويض طبيعة العمل وفق الراتب الشهري المقطوع الذي كان يحسب على أساسه قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1985.