(القرار رقم 580 في الطعن 272 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص367)

86 ـ عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل وصيانة واعتناء:
تصنيف العامل قبل نفاذ القانون /1/ لسنة 1985 بصفة عامل كهرباء (سيارات مرآب) وتسوية وضعه بعد نفاذ القانون المذكور بوظيفة ميكانيك، يعطيه حق الاستفادة من تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه من القانون رقم /36/لعام 1980 وفق أحكام وزير الصناعة رقم /2792/ لسنة 1984.