(القرار رقم 598 في الطعن 206 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص370)

87 ـ عامل ـ تعويض ودفع دون سند ـ استرداده ـ تقادم:
استرداد تعويضات ممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات المجلس بعد إلغاء النص الذي يجيز منحها، يخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة /188/من القانون المدني (استرداد ما دفع بغير حق).