(القرار رقم 153 في الطعن ـ لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص378)

89 ـ عامل ـ تكليفه بوظيفة أخرى ـ مطالبته بأجر الوظيفة التي كلف بها:
إن الأصل المقرر في القانون /1/ لسنة 1985 هو أن يتم إشغال الوظائف عن طريق الإسناد إلى من تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة.
فإذا ما تغيب عامل عن عمله، جاز بقرار من الوزير المختص أو السلطة صاحبة الحق في التعيين ـ أيهما أدنى ـ العهدة بوظيفته إلى أحد العاملين الذين تتوفر فيهم شروط شغلها، وفي حال عدم وجوده إلى أحد العاملين الذين لا تتوفر فيهم هذه الشروط.
ويستوي في ذلك التكليف المؤقت والتكليف الذي يستمر بضع سنوات، طالما أن النص ورد مطلقاً على حق الإدارة بالعهدة بوظيفة عامل إلى عامل آخر دون أن ينشأ له حق بالمطالبة بأجر أعلى من أجره.