Call us now:
96 ـ عامل ـ صرفه من الخدمة ـ إعادة استخدامه مجدداً ـ مطالبته بالأجور عن فترة بقائه خارج العمل:
قرار رئاسة مجلس الوزراء بصرف العامل من الخدمة، يبقى قائماً ومنتجاً آثاره ومفاعيله القانونية في حال صدور قرار آخر بجواز إعادة استخدامه ولا يستحق العامل المعاد استخدامه مجدداً أية أجور أو تعويضات عن فترة بقائه خارج العمل بسبب صرفه من الخدمة.