(القرار رقم 305 في الطعن 732 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص410)

96 ـ عامل ـ صرفه من الخدمة ـ إعادة استخدامه مجدداً ـ مطالبته بالأجور عن فترة بقائه خارج العمل:
قرار رئاسة مجلس الوزراء بصرف العامل من الخدمة، يبقى قائماً ومنتجاً آثاره ومفاعيله القانونية في حال صدور قرار آخر بجواز إعادة استخدامه ولا يستحق العامل المعاد استخدامه مجدداً أية أجور أو تعويضات عن فترة بقائه خارج العمل بسبب صرفه من الخدمة.