(القرار رقم 54 في الطعن 814 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص418)

98 ـ عامل ـ فصله من الخدمة ـ أجوره عن فترة بقائه خارج العمل:
لا يستحق العامل المقضي بإلغاء قرار فصله من الخدمة أجوره عن فترة بقائه خارج العمل، بل يستحق تعويضاً يعود تقديره للمحكمة.