Call us now:
98 ـ عامل ـ فصله من الخدمة ـ أجوره عن فترة بقائه خارج العمل:
لا يستحق العامل المقضي بإلغاء قرار فصله من الخدمة أجوره عن فترة بقائه خارج العمل، بل يستحق تعويضاً يعود تقديره للمحكمة.
98 ـ عامل ـ فصله من الخدمة ـ أجوره عن فترة بقائه خارج العمل:
لا يستحق العامل المقضي بإلغاء قرار فصله من الخدمة أجوره عن فترة بقائه خارج العمل، بل يستحق تعويضاً يعود تقديره للمحكمة.