(القرار رقم 7 في الطعن 369 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص422)

99 ـ عامل ـ عقوبة مسلكية خفيفة ـ حسم من الأجر ـ تفويض بفرضها:
تفويض الوزير مدراء الفروع للمؤسسات والشركات المرتبطة بوزارته بفرض عقوبة الحسمن من الأجر بحق العاملين، يجعل القرار الصادر عن مدير فرع الشركة بفرض العقوبة المذكورة صادراً عن مرجع مختص.
استناد القرار الصادر بفرض العقوبة إلى تقرير الرقابة الداخلية المنتهي إلى اقتراح فرضها بعد التحقيق مع العامل وزملائه، يجعله قائماً على أسبابه.