(القرار رقم 69 في الطعن 53 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص424)

100 ـ عامل ـ علاوة الوظائف التعليمية ـ ساعات تدريس:
تعطى علاوة الوظائف التعليمية لمن يعين في وظيفة تعليمية.
ومجرد التكليف بإعطاء ساعات تدريس دون التعيين بإحدى الوظائف التعليمية لا يسمح بمنح العلاوة المذكورة.