(القرار رقم 506 في الطعن 35 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص438)

104 ـ عامل ـ محاكمته مسلكياً عن انقطاعه المتكرر عن العمل بإحالته من الإدارة:
إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية من قبل الإدارة لمحاكمته مسلكياً عن انقطاعه المتكرر عن العمل دون أسباب مبررة، تكون في غير محلها القانوني إذا ما تمت قبل اتخاذ الإدارة الإجراءات المنصوص عليها في القانون /1/ لسنة 1985 من توجيه تنبيه أو إنذار أو حسم راتب ودون أن تبين الإدارة وجه الضرر الذي لحق بها جراء انقطاعه.