(القرار رقم 569 في الطعن 996 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص447)

107 ـ عامل ـ ندب ـ مركز قانوني:
تحديد القرار الصادر بندب العامل المركز القانوني للوظيفة المندب إليها ورضوخ العامل لهذا القرار، يمنع العودة إلى المجادلة بالمركز القانوني المذكور.