(القرار رقم 555 في الطعن 1892 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص450)

108 ـ عامل ـ نقل من جهة عامة إلى أخرى ـ مرجع مختص:
صدور قرار النقل من مرجع غير مختص بإصداره يعتبر عيباً جسيماً يفقد القرار حصانته ووجوده القانوني.
وتعتبر المدة المنقضية من تاريخ النقل وحتى الإعادة إلى العمل خدمة فعلية في مجال التقاعد والترفيع.