Call us now:
109 ـ عامل ـ وجبة وقائية ـ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ـ منشأة محطة تعقيم وتطهير المنتجات الزراعية:
لا يستحق العامل التعويض عن الوجبات الوقائية عن الفترة السابقة لتاريخ نفاذ القانون /1/ لسنة 1985، ما لم يثبت أحقيته بالاستفادة من هذه الوجبة استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة آنذاك.
النص في النظام الداخلي للجهة العامة على منح وجبة غذائية دون تحديد الفئات العادلة في الأعمال والوظائف الإنتاجية والخدمية الإدارية الضارة بالصحة، يجعل المطالبة بالوجبة المذكورة عن الفترة اللاحقة لنفاذ القانون /1/ لسنة 1985 سابقة لأوانها.