(القرار رقم 170 في الطعن 73 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص462)

110 ـ عامل ـ وضعه تحت تصرف الحرس القومي ـ مطالبته بالتعويضات:
ليس في أحكام المرسوم التشريعي /89/ لسنة 1963 ما يفيد منح العامل الموضوع تحت تصرف الحرس القومي غير راتبه.