Call us now:
110 ـ عامل ـ وضعه تحت تصرف الحرس القومي ـ مطالبته بالتعويضات:
ليس في أحكام المرسوم التشريعي /89/ لسنة 1963 ما يفيد منح العامل الموضوع تحت تصرف الحرس القومي غير راتبه.
110 ـ عامل ـ وضعه تحت تصرف الحرس القومي ـ مطالبته بالتعويضات:
ليس في أحكام المرسوم التشريعي /89/ لسنة 1963 ما يفيد منح العامل الموضوع تحت تصرف الحرس القومي غير راتبه.