(القرار رقم 144 في الطعن 621 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص465)

111 ـ عامل إطفائي ـ مناوبة ـ ساعات عمل إضافي ـ أعياد رسمية ـ عطلة أسبوعية:
قيام العامل الإطفائي بالعمل 24 ساعة تليها 48 ساعة راحة لا يمنحه حق الاستفادة من تعويض ساعات العمل الإضافي والبدل النقدي عن أيام الراحة الأسبوعية، بل يستحق تعويض عمل إضافي عن الأعياد الرسمية باعتبارها عملاً إضافياً.