Call us now:
113 ـ عامل سائق لسيارة إطفاء ـ تعويض إطعام:
في ضوء قرار وزير الإدارة المحلية رقم /363/ تاريخ 31/12/1983، فإن خلو ملاك المدينة من فوج إطفاء وسائقي إطفاء وتكليف كافة السائقين بالعمل على سيارات الإطفاء وعدم استمرار الواحد منهم بالخدمة الفعلية لمدة /24/ ساعة يوماً، تنفي شرائط استحقاق تعويض الإطعام.