Call us now:
115 ـ وظيفة مدير في مؤسسة عامة ـ استقالة ـ المرجع المختص بقبولها:
عملاً بأحكام المادتين /134/ و /15/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة يتم قبول الاستقالة بالنسبة لوظائف المديرين في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي المدير العام.
وثبوت صفة العامل كمدير في المؤسسة، يجعل القرار الصادر عن المدير العام بقبول استقالته مشوباً بمخالفة قواعد الاختصاص.