(القرار رقم 563 في الطعن 693 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص482)

116 ـ عامل في مؤسسة عامة ـ استيداع ـ مدى اعتبار مدته خدمة فعلية ـ تأمينات اجتماعية:
بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي /261/ لسنة 1963، يخضع العاملون لدى المؤسسات العامة لأحكام المادة /77/ من قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته في شأن إحالتهم على الاستيداع.
وبموجب المادة /77/ المذكورة، لا يتقاضى الموظف رواتبه خلال مدة الاستيداع ولا تدخل هذه المدة في حساب الخدمة الفعلية.
وإن تسديد صاحب العمل الاشتراكات التأمينية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن مدة الاستيداع المذكورة ليس من شأنه أن يعطل حكم القانون النافذ.