(القرار رقم 535 في الطعن 761 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص490)

117 ـ عامل ممرض ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل:
العمل في الإسعاف بصفة ممرض يعطي العامل الحق في الاستفادة من تعويض طبيعة العمل باعتباره من الفئة الأولى المستفيدة منه بموجب أحكام القانون رقم /17/لعام 1980.