(القرار رقم 31 في الطعن 352 لعام 1996 كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1996 ص494)

118 ـ عامل مؤقت ـ استخدامه بنتيجة اختيار ـ أثر ذلك على صفته:
العبرة في تحديد صفة العامل إن كانت مؤقتة أو دائمة، هي لصك استخدامه. واستخدام العامل المؤقت بنتيجة اختيار أجرته الإدارة لا يغير من صفته.