Call us now:
121 ـ عامل مؤقت ـ تثبيته بالاستناد إلى المادة /169/ من القانون /1/ لسنة 1985 ـ مفاد ذلك ـ تسوية وضع ـ طي قرار التسوية ـ تبليغ ـ علم يقيني:
يتعين على الإدارة تبليغ العامل القرار الصادر بطي قرار تسوية وضعه ليكون قرار الطي سارياً بحقه.
وصرف أجور العامل محسوماً منها مبلغاً ضئيلاً يمثل علاوة الترفيع الجزئية، لا يشكل عملاً يقينياً بالقرار الصادر بطي قرار التسوية.
تسوية وضع العامل المؤقت كعامل دائم خلال الستة أشهر المحددة في المادة /164/ من القانون رقم /1/ لسنة 1985، يحمل على أنه تعبير عن إرادة الإدارة بتثبيته ونقله إلى فئة العاملين الدائميين.
واستناد قرار التثبيت ـ خطأ ـ إلى المادة /169/ من القانون المذكور بدلاً من المادة /132/ منه، لا يسمح فلإدارة بإبطال الآثار المترتبة على هذا القرار وإعادة العامل إلى فئة العمال المؤقتين.